تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وفي اشتراط نية الخروج خلاف، والأرجح ندبها، ونوى السلام على الملائكة أيضا ندبا والإمام على المأمومين أيضا، وأجزأ في رد المأموم) وأولى التحية (سلام عليكم وعليك السلام) وطمأنينة (وترتيب فعل) في الأركان (واعتدال على الخلاف) فقد رجحت سنيته أيضا (وسننها زائد على الفاتحة في الأولى والثانية) من آية ولو

العمل، وإن بحث فيه (نف) و (الخرشي) بأنها إن لم تكن دعاء فهي خارجة عن الصلاة، فالأظهر أنه لا بأس بالزيادة (قوله: وفي اشتراط نية الخروج إلخ)؛ أي: وعدمه، وإنما تندب فقط لانسحاب نية الصلاة عليه فإنها نية التلبس بجميع أركانها الشامل لما يدخل به فيها وما يخرج به منها، وسبب الخلاف هل السلام جزء أو شرط؟ (قوله: والأرجح ندبها) إنما اتفق على الوجوب مع تكبيرة الإحرام؛ لأنه قبلها غير متلبس بالعبادة بخلاف السلام، وأيضا تكبيرة الإحرام لها نظائر داخل الصلاة بخلاف تسليمه التحليل (قوله: ونوى السلام على الملائكة) إذ لا يخلو عن جمع منهم وأقلهم الحفظة (قوله: أيضا) أي: كما ينوي الخروج (قوله: والإمام على المأمومين أيضا)؛ أيك كما ينوي الخروج، والسلام على الملائكة (قوله: وطمأنينة)؛ أي: في جميع الأركان، وهي استقرار الأعضاء زمنا ما زيادة على الواجب من الاعتدال والانحناء (قوله: وترتيب فعل) الأظهر عدة شرطا؛ لأنه خارج عن الماهية (قوله: في الأركان) بأن يقدم الإحرام على القراءة، والقراءة على الركوع وهو على السجود؛ أي: لا في السنن مع بعضها ولا مع الفرائض فإنه سنة (قوله: واعتدال) في الأركان بألا يكون منحنيا وذكره مع الطمأنينة؛ لأنه قد يطمئن غير معتدل، وقد يعتدل غير مطمئن وقد يجتمعان، فبين الطمأنينة والاعتدال عموم، وخصوص من وجه (قوله: وسننها)؛ أي: الصلاة الوقتية العينية المتسع وقتها، ولم يخش فوات ركعة، وإلا سقطت عنه (قوله: زائد على الفاتحة) هذا في الفرائض، وأما النوافل فقال ابن رشد: هو مستحب سماع ابن القاسم لا يجود لتركها في الوتر، وفي النوادر: لا بأس في النفل بأم القرآن فقط؛ قاله ابن ناجي على الرسالة، وأشعر قوله: زائد أنه لابد أن يكون بعد الفاتحة (قوله: في الأولى والثانية)؛ أي: في كل ركعة بانفرادها فيما يظهر؛ كما

(قوله: وطمأنينة) وقيل: بعيد تاركها في الوقت، وهي فسحة

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٤٩