# (إلا لمسبوق لم ينو) بالتكبير (مجرد الركوع) فلا يجب القيام لصحة الصلاة؛ فإن نوى مجرد الركوع بطلت؛ وإن تمادى لحق الإمام على ما يأتي (وفي اعتداده بالركعة حيث فعل بعضه غير قائم)؛ بأن أتمه في حال الانحطاط أو بعده (قولان)؛
يدرك ركوع إمامه قطع، وإلا تمادى وأعاد، وعلى القطع قيل: بسلام وقيل: بدونه، وفي تقييد تماديه بتكبيره قائما نقل عياض، وفي قصر الإعادة على الوقت قولان للمتأخرين، الشيخ عن ابن حبيب: تقطع في الجمعة ويبتدى لابن القاسم في المجموعة: يتمها ويعيدها ظهرا، وإن لم يكبر لا للإحرام ولا للركوع وكبر للسجود، فهل يتنزل منزلة تكبيره للركوع؟ وهي رواية محمد أو لا؟ وتكبيره للسجود لغو وهو قول محمد قولان، وللخمى عنه تكبيرة السجود والرفع مثله، وإن لم يكبر للسجود ابتدأها بعد السلام، فإن أحرم قبله فلغو على أحد القولين، ابن عرفة: وهو ظاهر كلام ابن رشد ولو شك في الترك قبل الركوع أو بعده ولم يكبر للركوع ابتدأ بعد قطعه بسلام عند ابن رشد، ولو شك بعد تكبيرة ركوعه يتم ويعيد، وأما الفذ فإنه يبتدئ، فإن كبر للركوع ونوى تكبيرة الإحرام لم تجزه على المشهور، وفي قطعه بسلام قولان. انتهى؛ ملخصا من (القلشاني) على الرسالة و (ميارة). (قوله: لم ينو مجرد الركوع) بأن نوى العقد أو مع الركوع أو لم ينو شيئا؛ لأنه يصرف للعقد؛ لانضمامها إلى نية الصلاة كما لابن رشد في أجوبته (قوله: مجرد الركوع) وهل السجود كذلك أو لغو؟ رواية محمد وقول اللخمى ومثله الرفع. انتهى؛ (قلشاني). (قوله: لصحة الصلاة)؛ لأنه لحرصه على الإدراك ربما يسرع للإنحناء فخفف عنه؛ وإن كان شرطا في صحة الركعة؛ وإنما لم يسقط عنه القيام لكونه مأموما؛ لئلا يخالف إمامه لو جلس (قوله: وإن تمادى إلخ) ولو في الجمعة عند ابن القاسم في المجموعة ويعيد ظهرا وسمع يحيي عنه: يقطع ويبتدئ في الجمعة دون غيرها؛ فإن خالف وابتدأ صحت في الجميع (قوله: بأن أتمه في حال الانحطاط إلخ)؛ أي: من غير فصل بين أجزائه كثيرا، وإلا بطلت
(قوله: إلا لمسبوق) عذروه في حرصه على الإدراك بخلاف ما إذا حملته العجلة على السلام قائما إذ ليس عنده حرص على إدراك عبادة بل على الخروج منها، وهذا خير مما في (عب) (قوله: لم ينو مجرد الركوع)؛ أي: لم يخص تكبيره في نيته