تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# القريب مع ملابسة نجاسة على بعيد خلى منها؛ لأن عدم الأفعال الكثيرة متفق على شرطيته، وفي البعد المغتفر ما سبق، كما أن الظاهر تقديم ما قلت منافياته كبعيد مع استقبال بلا نجاسة على قريب مستدبر مع نجاسة فليتأمل، (وبطلت بكلام وإن سهوا) على الأرجح؛ لكثرة المنافيات هنا؛ كما في (الأصل) وفي (بن) كلام يرجح الصحة مع السهو فانظره، وأما لإصلاحها فلا تبطل كما ل (ح) وغيره، (وبوطء نجاسة اختيارا وإن روث دواب، وأعاد الناسى والمضطر لغيره)؛ أي لغير الروث، أما هو فلا؛ لكثرته في الطرق؛ كما في (حش) عن (عج) (بالوقت) إن علم بعدها، أما فيها فعلى ما سبق في إزالة النجاسة، وأما دم الرعاف فيلابسه بقدر الإزالة؛ كما في (ح) وهو ظاهر (هذا إن كان بجماعة واستخلف الإمام) ندبا في (حش) وغيرها يستخلف بغير الكلام، فإن تكلم بطلت على الكل وسبق لك عن (ح) أن الصواب الصحة لهم نقلا عن (المدونة)؛ لأنه إذا رعف فالقطع له جائز في قول، ومستحب في قول فكيف تبطل صلاة القوم بفعله ما يجوز له أو ما يستحب له انتهى. (وإلا فهم ووجب بجمعة وصار مأموما) فيرجع إن ظن بقاء الإمام على ما يأتي، ولم

يقال: كيف يقدم عدم ملابسة النجاسة على الاستقبال، مع أنه فرض في الصلاة اتفاقا بنص الكتاب بخلاف إزالة النجاسة؟ تأمل (قوله: لأن عدم الأفعال الكثيرة)؛ أي: والنجاسة مختلف فيها (قوله: ما سبق) من احتمال لاغتفار وعدمه (قوله: كما في الأصل)، وقواه (ح) فانظره (قوله: كلام (ق) يرجح الصحة) بل قال: لا أعرف فيه خلافا (قوله: وبوطء نجاسة)، ولو يابسة على الراجح، (قوله: وإن روث دواب) بعدم الضرورة (قوله: وأعاد الناسى إلخ) المعول عليه؛ كما يفيده (ح) وغيره البطلان في غير أرواث الدواب، وأبو الها مطلقا قياسا على سقوطها. انتهى. مؤلف. (قوله: فعلى ما سبق في إزالة النجاسة) من أنه يقطع على ما قاله الرماصى، وهل وجوبا أو ندبا على ما تقدم؟ (قوله: نقلا عن (المدونة) بيان لما في (ح) في الواقع، وإن لم ينقله عنه (قوله: ووجب بجمعة) ظاهره عليه؛ وعليهم هو

إذا خرج، وهو ما أسلفه عن عبد الوهاب ومن معه (قوله: نقلا عن (المدونة) إلخ) زيادة بسط لا تتسلط عليه السبقية (قوله: ووجب بجمعة)؛ أي: عليه وعليهم إن

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٣١٤