تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه لم يدخل على النفل (على غير الخمس)، ولو نذرا أو قضاء نفل مفسد (بطلوع وغروب وتوجه خطيب للمنبر على ما يأتي في الجمعة وتأتي الإقامة في الجماعة (كمن عليه فائتة) فمن طلع عليه الشمس يصلي الصبح قبل الفجر وهو أحد قولي مالك، والخرشي نقله في ندب نفل (إلا كالوتر) لخفة ذلك والاستثناء من فرع الفائدة، (وكره بعد فجر كبعد الطلوع إلى ارتفاعها رمحا) إثنى عشر شبرا (إلا جنازة وسجود تلاوة قبل إسفار وورد من عادته الانتباه فنعس أو (غفل

(قوله: على غير الخمس) ظاهره ولو سجود السهو وكان مترتبا من فرض، أو نفل، وهو ما لابن عبد السلام، ونقله ابن ناجي عن غير واحد انظر شرحه على الرسالة، وقال صاحب الطراز: يفعله في أي وقت، ولو من نفل، وقال عبد الحق عن بعض شيوخه: إن ترتب عن فرض أتى به حيثما ذكره، وعن نفل ففي الوقت المباح ذكره (حش) في سجود السهو (قوله: ولو نذرا) ولو نذر إيقاعه في وقت النهي، لأنه يلزم به ما ندب (قوله: أو قضاء نفل) نظرا لأصله (قوله: وتوجه خطيب)؛ أي: في الوقت المعتاد، وظاهره خطبة الجمعة، أو غيرها، وهو مقتضى ما يأتي من أن الراجح وجوب سماع خطبة العيد بعد الحضور، وأن الندب على القدوم على حضورها، وفي (الحطاب)، و (عبد الباقي) الكراهة بناء على مقابلة (قوله: وتأتي الإقامة إلخ)؛ أي يأتي ابتداء النفل عندها، وإنما لم يذكره هنا؛ لعدم اختصاص النفل به، وعدم اختصاصه بوقت، وإنما هو لوجوب الاشتغال بالمقامة، لا يقال: النفل عند الخطبة ليس لخصوص الوقت بل لسماع الخطبة؛ لأنا نقول: لما كانت الخطبة منضبطة بوقت والنهي فيها خاص بالنفل أشبهت الوقت؛ تأمل. (قوله: إلا كالوتر) أدخلت الكاف الفجر والشفع المتصل بالوتر وتحية المسجد. المؤلف، والظاهر أن منه ركعتي الوضوء (قوله: وكره بعده) ولو لم يصل بخلاف بعد العصر، ولذلك لم يقل هنا صلاة (قوله: قبل إسفار) وتكره فيه (قوله: فنعس)؛ أي: لا إن تركه عمدا

واعلم أنه يحرم مس الأجنبة ولو في وجهها، أو كفيها بخلاف المحرم كما سبق (قوله: أحد قولي مالك) والثاني: يقدم الفجر لخفته، ويشهد له حديث نومهم في

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٩١