تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إدراك الأخير فقط خرج لها ويشفع إلا أن يضيق الوقت وقضى المدرك إن تبين أن عليه يسير الفوائت)؛ لأنها تقدم ولو خرج الوقت كما يأت، (وإنما يدرك) ضروريا أو اختياريا على المشهور (بركعة بسجدتيها ومجرد الفرائض) فيترك السنن وهل يتركها أيضا إن لزم تأخير بعض الصلاة عن الوقت كما ترك الوقت من قام لركعتين قبل الطلوع وهو الذي استظهره (ح) ولم ينظر لمزية أنها سنن داخلة قيل: يبطل بركها؟ قال: نعم يأتي بالسورة في ما بقى بعد الوقت وذكر في الإقامة تركها لضيق الوقت، (والكل أداء وهو يقتدي به قاضى في الباقي)؛ لأنها قضاء حقيقة

شكه فيهما، أو في الأولى وظن إدراك الثانية للخلل، في الجزم بصحة الثانية مع الشك في الأولى الشرطية الترتيب (قوله: ويشفع) إلا أن يضيق ولو بعد ثلاث؛ لأنه قد تبين أنها غير واجبة عليه، ومحل كراهة التنفل بأربع إذا كان مدخولا عليه قال ابن رشد في البيان: فلو غربت وهي في الظهر قبل أن تغيب الشمس أنها إن كملت الظهر غابت الشمس لوجب أن تقطع على أي حال كان، وتصلي العصر بلا خلاف. نقله ميارة (قوله: وقضى المدرك) فلا يعتبر قدر المنسية (قوله: فيترك السنن) كالسورة، والزائد على الطمأنينة (قوله: كما ترك الوتر)؛ أي: مع أنه أكد السنن، ويمكن إدراك الصبح بركعة؛ ولأنه لا تجوز الصلاة خارج الوقت (قوله: ولم ينظر لمرية إلخ)؛ أي: والوتر سنة خارجة فيكون قياسا مع الفارق (قوله: والكل أداء)؛ أي: المدرك قبل الوقت بعده خلافا لقول سحنون: ما بعده قضاء (قوله: لأنه قضاء إلخ) فلا يلزم عدم المساواة في الأداء والقضاء، ولا

الرماصي خلافا لما وقع ل (عح) ومن تبعه (قوله: ضروريا أو اختياريا) وخص الأصل الضروري في الصبح كأنه للتنبيه على مخالفة الحنفية في قولهم: إذا طلعت الشمس في ثانية الصبح بطلت (قوله: على المشهور) مقابلة أقوال لا يدرك إلا بجميعها، أو أكثرها، أو شطرها، أو أدنى جزء ولو الأجرام (قوله: وذكر في الإقامة

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٨٧