تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأوقات، إلى أن قال: واشتراك ضروري، وهو المذكور هنا في باب جمع المسافر (قوله: من أنه ضروري) هذا يفيده ما نقله التلمساني في شرح الجلاب عن القاضي إسماعيل المبسوطي من أنه لا ينبغي لأحد أن يفعله لغير ضرورة، وينهي عن ذلك، ويؤدب إذا فعل ذلك لغير ضرورة، وعلى غير الحال الذي فعلته الأئمة انظر (قوله: وهل في آخر الأولى)، وهو ما استظهره ابن رشد، وشهره ابن عطاء الله، وابن رشد (قوله: أو أول الثانية)، وهو المشهور المعروف من المذهب عند سند، وابن الحاجب، والتلمساني (قوله: نجم)؛ أي: وهو؛ أي: الشاهد نجم، فالإضافة عليه من إضافة المصاحب، أو لأدنى ملابسة

المثناة التحتية، وفي الصعيد جريانها في مصر، ونحوه للقليوبي، فلينظر (قوله: اختياري لهما)، وأما النهي عن الإيقاع فيه، فذلك على قاعدة الخروج من الخلاف، وقد عرفت إنكار بعضهم الاشتراك، والظاهر كما قلنا في حاشية (عب) أن الاشتراك في السفر بقدر السفرية وهو له ارتباط باختلاف وقت المغرب في تقدير

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٧٨