تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الصدقة المفروضة إباحتها له غير حاجته إليها ، فأما التطوع منها : ففي كل الأحوال !

فإن قال : فهل بذلك خبر منقول من رواية الآحاد تذكره لنا ؟

قيل : إن نقل الحجة ورأيه أثبت في الحجة وأصح من نقل الواحد والجماعة التي لا يقطع العدد نقلها ، ولا يوجب الحجة مجيئها .

وقد روي من الوجه الذي سألت خبر غير مرضي السند ، غير أن الذي ذكرنا من نقل الحجة ورأيه يؤيده ويصححه !

فإن قال : فاذكره لنا نعرفه !

قيل :

764 - حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو والليث بن سعد ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، أنه حدثه رجلان ، قالا : ' جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، والناس يزدحمون عليه يسألونه من الصدقة . قالا : فزاحمنا الناس حتى خلصنا إليه ، فسألناه منها ؟ قال : فرفع البصر فينا وخفضه ! فرآهما رجلين جلدين ، فقال : ' إن شئتما فعلت ولا حق فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب ' .

765 - وحدثني علي بن سعيد الكندي ، قال : حدثنا عبد

تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٥ · ص ٤١٧