تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنه، فإنه قال: لا كفارة عليه.

[٣٨/ ٨]- وأجمعوا أن للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف، وإن دخلت فيه كان له أيضًا إخراجها منه، إلّا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه قال: ليس له إخراجها منه بعد دخولها فيه.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٥٨