٣٠ - «باب الصلح» [٣٠٢/ ١]- وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة غرماءهم على بعض ديونهم-وقد كان خَلَّف وفاءً- جائز، إلاَّ الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك. نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٩٤