تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٩/ ٩]- / وأجمعوا أن الحامل إذا خافت من الصوم على حملها أفطرت وقضت ولا كفارة عليها في ذلك، وإن اختلفوا في المستحب منه، إلّا الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: - في إحدى روايتين عنه_ عليها الكفارة.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٥٩