[٣٩/ ٩]- / وأجمعوا أن الحامل إذا خافت من الصوم على حملها أفطرت وقضت ولا كفارة عليها في ذلك، وإن اختلفوا في المستحب منه، إلّا الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: - في إحدى روايتين عنه_ عليها الكفارة.
نوادر الفقهاء · الصفحة ٥٩
[٣٩/ ٩]- / وأجمعوا أن الحامل إذا خافت من الصوم على حملها أفطرت وقضت ولا كفارة عليها في ذلك، وإن اختلفوا في المستحب منه، إلّا الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: - في إحدى روايتين عنه_ عليها الكفارة.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.