٢٢ - «باب المضارب»
[٢٧٨\ ١]-وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع في مصره، ولم يسافر بالمال إلى بلد آخر، فليس له أن يأكل منه على المضاربة، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: له أن يتغدى منه إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى أهله للغداء.
[٢٧٩\ ٢\]-وأجمعوا أن له أن ينفق منه على نفسه نفقة بالمعروف تكون
نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٦٩