تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجد الإطعام، فإنه دَين عليه إلى ميسرته، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: قد سقطت عنه بفقره.

[٣٦/ ٦]- وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عن نذر، إلّا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه أباح ذلك فيها.

[٣٧/ ٧]- وأجمعوا أن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا وهو على الصفة التي ذكرناها قبل هذه المسألة فعليه مع القضاء الكفارة، إلّا الشافعي

نوادر الفقهاء · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٥٧