يجد الإطعام، فإنه دَين عليه إلى ميسرته، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: قد سقطت عنه بفقره.
[٣٦/ ٦]- وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عن نذر، إلّا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه أباح ذلك فيها.
[٣٧/ ٧]- وأجمعوا أن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا وهو على الصفة التي ذكرناها قبل هذه المسألة فعليه مع القضاء الكفارة، إلّا الشافعي
نوادر الفقهاء · الصفحة ٥٧