٢٥ - «باب الرهون» [٢٨٨/ ١]- وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز، إلاَّ مالكًا فإنه أجازه. نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٧٩