٤ - «باب زكاة الفضة»
[٢٥/ ١]- وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت على المائتين أربعين درهمًا ففيها كلها ربع عشرها إذا حال حولها، إلّا ابراهيم بن إسماعيل بن علية، فإنه قال: لا شيء في تلك الدراهم غير خمسة دراهم حتى يكون الزيادة على المائتين مائتين فيكون فيها كلها ربع العشر جميعًا، وقد قيل: إن ذلك يروى عن طاوس رضي الله عنه.
نوادر الفقهاء · الصفحة ٤٧