تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بلا عذر، ولا علة بها مع ذلك، وهي مطاوعة، فعليها من الكفارة ما على الأول الذي ذكرنا، إلا الأوزاعي ثم الشافعي رضي الله عنهما فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما.

[٣٥/ ٥]- وأجمعوا سواهما/ أنه إذا لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم

نوادر الفقهاء · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٥٦