بلا عذر، ولا علة بها مع ذلك، وهي مطاوعة، فعليها من الكفارة ما على الأول الذي ذكرنا، إلا الأوزاعي ثم الشافعي رضي الله عنهما فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما.
[٣٥/ ٥]- وأجمعوا سواهما/ أنه إذا لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم
نوادر الفقهاء · الصفحة ٥٦
بلا عذر، ولا علة بها مع ذلك، وهي مطاوعة، فعليها من الكفارة ما على الأول الذي ذكرنا، إلا الأوزاعي ثم الشافعي رضي الله عنهما فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما.
[٣٥/ ٥]- وأجمعوا سواهما/ أنه إذا لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.