بزيادة، فأراد ان يبيعها مرابحة، باعها على ثمنها الثاني لا الأول، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يطرح منه ما ربحه فيها أول مرة ويبيعها مرابحة على ما بقي من الثمن الثاني إن أحب.
[٢٥٦\ ١٠]- وأجمعوا أن من باع\ سلعة، وتبرأ من عيوب ذكرها وسمّاها،
نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٤٤