تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمضت قبل أن يكون منه نقض أو أجازه، أن البيع يعود كأنه لا خيار فيه، فإن كان البائع هو الذي له الخيار فقد مضى البيع، وإن كان هو المشتري فقد لزمه البيع، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: إن نقض البيع بقرب مضي الثلاث جاز نقضه قبل أن ينفضّ عشية فرده، وعدوّه اليوم الذي يتلوه.

[٢٥٥\ ٩]-وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة، ثم ابتاعها

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٤٣