تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يرها المشتري، فالبراءة جائزة، إلا رواية شذت عن الشافعي رضي الله عنه أن البراءة من العيوب الموجودة في المبيعات لا تجوز على حال.

[٢٥٧\ ١١]- وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم وجد بها عيبًا، كان له ردها به، نقد الثمن قبل ذلك أو لم ينقده، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان لم يدفع الثمن لم يجز له ردُّها به.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٤٦