تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٥٣\ ٧]- وأجمعوا أن من ابتاع أمة إلا ما في بطنها من الولد، فالبيع باطل، إلا الأوزاعي وابن صالح\ فإنهما أجازا البيع والشرط.

[٢٥٤\ ٨]- وأجمعوا أن من باع أو ابتاع شيئًا على أنه بالخيار ثلاثة،

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٤٢