الكتابي الذمي، إلا الأوزاعي فإنه أباحه له على سوم الذمي. [٢٥٢\ ٦]-وأجمع الصحابة على إجازة بيع الغائب المقدور على تسليمه، وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه. نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٤١