تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

] ١٦٠/ ٩ [- وأجمعوا أن الوصية بتحبيس المصاحف جائزة نافذة، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه أبطلها.

] ١٦١/ ١٠ [- وأجمعوا أن رجلًا لو أوصى أن يشترى من ثلث ماله نسمة بألف درهم فيعتق عنه، فكان الثلث أقل من ألف درهم، وهو مما يوجد به

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٥٥