تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

] ١٥٨/ ٧ [- وأجمعوا أن الوصية لبعض الورثة باطلة، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: إن كان أوصى له بشيء تافه جاز، وإن كان كثيرًا لم يجز.

] ١٥٩/ ٨ [- وأجمعوا أن من أوصى لرجل بعَرَض بعينه يخرج من ثلثه/ ولا يجاوزه فأبى الورثة دفعه جبروا عليه، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: إن أبوا ذلك كان للموصى له (من) جميع مال الميت.

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٥٤