نسمة، ولم يجز الورثة ما جازوه من الألف، أنه يشتري بالثلث رقبة فيعتق عن الميت، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: الوصية باطلة، ويرجع المال كله للورثة كلهم.
] ١٦٢/ ١١ [- وأجمعوا أن المريض إذا باع عرضًا وحابى فيه مبتاعه في
نوادر الفقهاء · الصفحة ١٥٦