تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نسمة، ولم يجز الورثة ما جازوه من الألف، أنه يشتري بالثلث رقبة فيعتق عن الميت، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: الوصية باطلة، ويرجع المال كله للورثة كلهم.

] ١٦٢/ ١١ [- وأجمعوا أن المريض إذا باع عرضًا وحابى فيه مبتاعه في

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٥٦