[١٣٨/ ٩]- ومن حلف ألا يكلم رجلًا - يعني بالمشافهة - فكتب إليه كتابًا لم يحنث، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه حنثه ولم يلتفت إلى نيته. نوادر الفقهاء · الصفحة ١٣٥