تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٣٩/ ١٠]- وأجمعوا أن من حلف ليقضين فلانًا حقه اليوم، فأتى به فلم يجده، فدفع حقه إلى وكيله، وأشهد على مجيئه بالحق، أو أتى السلطان فأخبره وخاف الفوات فدفعه إليه، ثم مضى اليوم قبل أن يجده حنث، إلا مالكًا رضي الله عنه والليث، فإنهما قالا: لا يحنث، وذلك مخرج له يمينه تلك فيه.

[١٤٠/ ١١]- وأجمعوا أن من حلف لا يشرب من لبن شاة زيد التي وجه بها

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٣٦