تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أفعل كذا وكذا، ولم يكن عليه يمين في ذلك، لم تكن عليه مع الاستغفار لذلك كفارة، إلا الثوري رضي الله عنه، فإنه قال: يكفر عن ذلك بكفارة يمين.

[١٣٧/ ٨]- وأجمعوا أن من حلف لا يأكل أُدْمًا فأكل لحمًا حنث، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه لم يحنثه.

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٣٤