تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم تعتق عليه لذلك، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: تعتق عليه ولا شيء عليها.

[١١٦/ ٦]- وأجمعوا أن من أعتق عبدًا له عن غيره بغير أمره كابنه أو غيره فالولاء للمُعْتِق، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: ولاؤه للمُعْتَق عليه.

[١١٧/ ٧]- وأجمعوا أنه من اتباع من زكاة ماله رقبة فأعتقها عن نفسه

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٢٠