تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يجزه، إلا أشهب بن عبدالعزيز رضي الله عنه فإنه أجازه له، واحتسب به من زكاته.

[١١٨/ ٨]- وأجمعوا أن من قال لعبد: "أنت حر على ألف درهم" فلم يقبل ذلك العبد وأباه أنه لا يعتق ولا يجبر على المال، إلا مالكًا رضي الله عنه فإنه جعل المال عليه وإن أباه، وأداه عتق.

[١١٩/ ٩]- وأجمعوا أن من قال لعبده: "أنت حر على أن تخدمني سنة"

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٢١