تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستثناء باطل، والعتق فيه مع أمه نافذ، إلا الأوزاعي رضي الله عنه والحسن بن صالح فإنهما أجازا الاستثناء، وجعلا الولد - إن وضعته - مملوكًا لمولاها.

[١١٥/ ٥]- وأجمعوا أن النصراني إذا أبى الإسلام، وقد أسلمت أم ولده،

نوادر الفقهاء · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١١٩