تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١١٣/ ٣]- وأجمعوا أن من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر لم يجز عتاقه، لأنه غير ملكه، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه أجاز عتقه، وضمنه قيمته لابنه الصغير.

[١١٤/ ٤]- وأجمعوا أن من أعتق أمة فاستثنى ما في بطنها مملوكًا، أن

نوادر الفقهاء · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١١٨