الزوج والموالي والولد إذا صدقها زوجها، والرجل تجوز دعوته في الولد والمرأة والموالي من أعتقه أو من أعتق، [فهو] مصدق في دعوتهم إذا أقروا بذلك.
باب دعوة العبد التاجر
وإذا كان العبد تاجرا يشتري ويبيع فاشترى أمة فوطئها فولدت له ولدا فأقر أنه ابنه وكذبه المولى فإنه يكون ابنه ثابت النسب منه. ولو تزوج هذه الأمة فولدت منه وأقر بولدها فإنه ثابت النسب منه، وهو عبد بمنزلة أمه وأبيه. وكذلك لو ادعى ولدا من امرأة حرة بنكاح جائز أو فاسد. وكذلك لو ادعى ولدا من أمة لغير مولاه بنكاح فاسد أو جائز. من صدقه مولاها فإن نسبه يثبت منه ويكون ابنه.
وكل شيء صدق فيه الحر فإن العبد يصدق فيه. وكل شيء يكذب فيه الحر ما لم يملك الولد ويصدق إذا ملك الولد فإن العبد التاجر كذلك. إذا ملك الولد بعد عتقه عتق ويثبت نسبه. والعبد التاجر إذا كان عليه دين واشترى أمة فوطئها ثم ولدت فادعى العبد ولدها وكذبه مولاه فإنه يكون ابنه. وكذلك لو ادعى أن مولاه أحلها له وكذبه المولى فهذا كله سواء، ويثبت نسبه منه. ولو ادعى ولدا من أمة لمولاه لم تكن من تجارته، فادعى أن مولاه أحلها له، أو أنه زوجها إياه، فإن صدقه المولى ثبت نسب الولد منه، وإن كذبه لم يثبت نسب الولد منه، وإن أعتق العبد يوما فملك ذلك الولد عتق وكان ابنه ثابت النسب منه.