تخطَّ إلى المحتوى

الدار البينة، فإن أقام البينة أخذ بذلك، وإن أقام رب المنزل البينة أن المنزل له لم تقبل بينته على ما في يديه .

باب دعوى الحائط

وإذا كان الحائط بين الدارين، فادعى صاحب هذه الدار الحائط، وادعى صاحب هذه الدار الحائط، فإن أبا حنيفة قال: إن كان لأحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع.

وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه حرادي وللآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع، وليس لصاحب الحرادي فيه حق، لأن الحرادي ليس بحمل . وكذلك البواري تكون على الحائط، فإن صاحب البواري والحرادي لا يستوجب بذلك شيئا من الحائط.

وقال أبو حنيفة: إن كان الحائط متصلا ببناء أحدهما وللآخر عليه جذوع فإن الحائط لصاحب الجذوع، إلا أن يكون اتصاله

الأصل · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.