الدار البينة، فإن أقام البينة أخذ بذلك، وإن أقام رب المنزل البينة أن المنزل له لم تقبل بينته على ما في يديه .
باب دعوى الحائط
وإذا كان الحائط بين الدارين، فادعى صاحب هذه الدار الحائط، وادعى صاحب هذه الدار الحائط، فإن أبا حنيفة قال: إن كان لأحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع.
وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه حرادي وللآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع، وليس لصاحب الحرادي فيه حق، لأن الحرادي ليس بحمل . وكذلك البواري تكون على الحائط، فإن صاحب البواري والحرادي لا يستوجب بذلك شيئا من الحائط.
وقال أبو حنيفة: إن كان الحائط متصلا ببناء أحدهما وللآخر عليه جذوع فإن الحائط لصاحب الجذوع، إلا أن يكون اتصاله
الأصل · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢