تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرجل من ولده إذا شاء، ويقر به إذا شاء ، من حرة كان أو من أمة . وكان أبو حنيفة لا يأخذ بهذا ولا أبو يوسف ولا محمد.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل والمرأة يكون بينهما الولد أحدهما كافر والآخر مسلم أن الولد للمسلم منهما . محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الأمة بين رجلين مسلم وكافر ولدت ولدا فادعياه جميعا أن الولد للمسلم منهما.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجلين يدعيان الولد أنه ابنهما ويرثهما ويرثانه .

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن شريح أن رجلين وطئا جارية فأتت بولد، فادعياه جميعا، فكتب في ذلك إلى عمر. فكتب إليه عمر أنهما لبسا فلبس عليهما، ولو بينا بين لهما، فهو ابنهما يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما .

محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع قال: قال عمر بن الخطاب: حصنوهن أو لا تحصنوهن، أيما رجل وطئ جارية فجاءت بولد ألزمناه إياه .

الأصل · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٨ · ص ٤٢