تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حبيب بن أردك أو ابن حبيب بن أردك عن ابن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة" .

محمد قال: وذكر أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال: طلاق المكره جائز .

محمد قال: وذكر أبو بكر ابن عياش قال: حدثنا حصين عن الشعبي قال: إذا أجبر السلطان على الطلاق فهو جائز، وإن كان لصا فلا شيء .

محمد قال: حدثنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: قال علي بن أبي طالب: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه . قال محمد: فيدخل في هذا طلاق المكره وغيره.

الأصل · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٧ · ص ٣٠١