قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت أزنى من فلان؟ قال: لا حد عليه.
قلت: أرأيت الرجل يزني بخرساء؟ قال: أدرأ عنهما جميعا الحد. قلت: لم؟ قال: لأني لا أدري لعل عندها مخرجا تدرأ به عن نفسها . قلت: وكذلك لو كان الرجل أخرس والمرأة ليست بخرساء؟ قال: نعم، أدرأ عنهما جميعا. قلت: وكذلك لو كانا جميعا أخرسين؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بمجنونة؟ قال: عليه الحد، وهو بمنزلة رجل استكره امرأة فزنى، فأقيم الحد عليه ولا أقيم عليها. قلت: أرأيت إن كان الحد في سرقة فشهدوا أنه سرق من هذا الرجل وأحدهما أخرس أو مجنون؟ قال: أدرأ عنهما الحد جميعا لأنها سرقة واحدة، وإذا درأت عن أحدهما درأت عن الآخر.
قلت: أرأيت شاهدين شهدا على رجل بالزنى، وشهد آخران على إقرار المشهود عليه بالزنى؟ قال: أدرأ الحد عن المشهود عليه وعن الشاهدين. قلت: أرأيت إن شهد عليه ثلاثة بالزنى وشهد آخر على إقراره؟ قال: أدرأ الحد عن المشهود عليه وعن الذي شهد على إقراره ، وأحد الثلاثة لأنهم قذفة. قلت: أرأيت إن شهد عليه ثلاثة بالزنى، وشهد رجل وامرأتان على إقرار المشهود عليه بالزنى؟ قال: أدرأ الحد عن المشهود عليه وعن الثلاثة.
قلت: أرأيت إن شهد شاهدان على رجك بالزنى، وأقر هو عند القاضي أربع مرات ، فأمر به القاضي أن يضرب الحد، ثم رجع عن ذلك؟ قال: أدرأ عنه الحد وعن الشاهدين.