فإن ترك ابن خال وابنة خالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن الخال الثلثان، ولابنة الخالة الثلث .
فإن ترك ابن ابنة خالة وابن ابن خالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن ابنة الخالة الثلث، ولابن ابن الخالة الثلثان .
فإن ترك ابن ابنة خالة وابنة ابن خالة فالمال بينهما على ثلاثة أسهم، لابنة ابن الخالة الثلثان، ولابن ابنة الخالة الثلث في قول [أبي يوسف] الأول، وهو قول محمد. ثم قال أبو يوسف بعد ذلك: للذكر الثلثان، وللأنثى الثلث.
وإذا هلك الرجل وترك جده أبا أمه وترك ابن ابنة أخ لأبيه وأمه فالمال للجد في قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: المال لابن ابنة الأخ. وكذلك ابن ابنة ابنة أخ لأب وأم أو لأب وجد أبو أم في قولهم على ما وصفت لك.
قال محمد بن الحسن:
فإن ترك ابنة أخت لأب وأم وابنة أخت أخرى لأب وأم فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وأم فالمال بينهما،