تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المجوسي الأول، وهو زوجها. فإن ماتت الابنة بعدها فالمال لابنها خاصة، وسقط ابن الابن. فإن لم تمت الابنة ولكن مات ابن المجوسي الأول فلأمه السدس، وما بقي فلابنه. فإن لم يمت ابن المجوسي الأول ولكن مات ابن ابن المجوسي فالمال لابنه خاصة.

وهذا كله إن أسلموا جميعا أو ثبتوا جميعا على دينهم فهو سواء، يرثون على ما وصفت لك.

ولا ترث امرأة المجوسي على حال إذا كانت ذات محرم في جميع ما وصفنا.

وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قاسوه على قول علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب.

باب الولاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

وإذا أعتق الرجل عبدا ثم مات المعتق وترك أباه وابنه وترك مولاه المعتق ثم مات المولى المعتق فإن الولاء والميراث للابن، وليس للأب مع الابن من الولاء ولا من الميراث شيء. رجع أبو يوسف عن هذا وقال: للأب السدس، وما بقي فللابن. ولو كان الميت لم يترك أباه ولكنه ترك ابنين وترك العبد المعتق فإن الولاء والميراث بينهما

الأصل · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٦ · ص ١٠٦