المثلة. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن المثلة . ولو قطع يده ثم عفا عنه كانت عليه دية اليد، لأنه أخذها بغير حق. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: قول أبي يوسف ومحمد: إنه لا ضمان عليه من قبل أنه كانت له النفس. ألا ترى أنه لو مات منها كان أخذ حقه.
وإذا قطع الرجل يد الرجلاليمنى عمدا من مفصل وقطع يد آخر اليسرى من مفصل فعليه القصاص لهما جميعا.
وفي العين القصاص، وفي الرجل، وفي السن إذا قلعت أو كسر بعضها ولم يسود ما بقي. وإذا فقئت العين وذهب نورها ولم تنخسف ففيها القصاص. تحمى له المرآة ثم تقرب منها حتى يذهب [نورها] ، ويربط على عينه الأخرى وعلى وجهه قطن.
وفي السمحاق والباضعة والدامية والموضحة القصاص. وليس في المنقلة ولا في الآمة ولا في الجائفة قصاص.
وإذا أحرق الرجل الرجل بالنار فإن عليه القصاص، يقتله وليه بالسيف إن أراد ذلك.
وإذا طعن الرجل الرجل برمح لا سنان فيه فجافه فمات فعليه فيه القصاص. وكذلك لو رماه بسهم ليس فيه نصل أو نشابة فهذا كله فيه