تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا على أهل المحلة شيء. وإذا شهد شهود من القبيلة لم تجز شهادتهم في قول أبي حنيفة، لأنهم يدفعون عن أنفسهم . فإن ادعى الأولياء على غير أهل المحلة فقد أبرؤوا أهل المحلة، ولا شيء لهم على من ادعوا عليه إلا ببينة من غير أهل المحلة.

وإذا وجد بدن القتيل في محلة فعليهم القسامة والدية. فإن وجد فيهم يده أو رجله أو رأسه فلا شيء عليهم. وإن وجد فيهم أكثر من نصف البدن فعليهم القسامة والدية كاملة. وإن وجد فيهم نصف البدن مشقوقا بالطول فلا شيء عليهم. وإذا وجد فيهم أقل من نصف البدن فلا شيء عليهم. فإن كان الجانب الذي فيه الرأس فلا شيء عليهم فيه أيضا. وإن كان نصف البدن وفيه الرأس فعليهم الدية.

وإذا وجد العبد قتيلا في قبيلة أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد والذي يسعى في بعض قيمته فعليهم القسامة والقيمة في ثلاث سنين. وإذا وجد فيهم دابة أو شبه ذلك فلا شيء عليهم. ليست تعقل العاقلة العروض ولا البهائم. فإن وجد فيهم جنين أو سقط فليس عليهم فيه شيء. فإن كان تماما وبه أثر فهو قتيل، وعليهم القسامة والدية.

وإذا وجد العبد قتيلا في دار مولاه فلا شيء عليه، لأنه ماله. وكذلك المكاتب يوجد في دار نفسه قتيلا فلا شيء فيه.

وإذا وجد المكاتب قتيلا في دار مولاه فالقسامة على مولاه في ماله، يستوفي ما بقي من مكاتبته، وما بقي فهو ميراث.

وإذا وجد الرجل قتيلا في دار أبيه أو ابنه، أو المرأة في دار زوجها، ففيه القسامة، والدية على العاقلة.

وإذا وجد الرجل قتيلا على دابة يسوقها رجل أو يقودها أو راكبها

الأصل · الجزء ٦ · الصفحة ٥٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٦ · ص ٥٦٩