ابن مخاض، وقال: في شبه العمد أرباعا: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون . وبه يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف.
وقال محمد في الخطأ بقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وفي شبه العمد بقول زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة، والخلفة: الحامل، وهو قول عمر والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم .
وبلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في خطبته: "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الأبل، منها أربعون في بطونها أولادها" .
الأصل · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥٢