تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه، ويرث في جميع هذه الوجوه كلها. وكذلك لو أخرج صلاية من الحائط . وكل من جعلنا له الميراث فلا كفارة عليه، وكل من لم يرث فعليه الكفارة، إلا العمد بالسلاح، فإنه لا كفارة عليه.

ولو أن رجلا مجنونا مغلوبا أو معتوها أو موسوسا أو مبرسما يهذي لا يعقل أو صبيا قتل أحدا من هؤلاء أخاه أو أباه فإن على عاقلته الدية، ويرث في جميع ما وصفنا، ولا كفارة عليه.

ولو أن رجلا قائما أو نائما انقلب على وارث له فقتله لم يرثه، وعليه الكفارة.

ولو أن ثلاثة إخوة قتل أحدهم أباه عمدا فإن للباقيين أن يقتلاه، فإن لم يقتلاه حتى مات أحدهما فليس للباقي أن يقتله، لأن القاتل قد ورث من أخيه الميت من دم نفسه، فلا قصاص عليه، وعليه ثلاثة أرباع الدية في ماله لهذا الباقي في ثلاث سنين.

ولو أن أخوين وأختا لأب وأم قتل أحد الأخوين الأم عمدا والزوج وارث معهم وهو أبوهم فإن للاخ الباقي والأخت والزوج أن يقتلوا القاتل، فإن لم يقتلوه حتى مات الاخ وبقيت الأخت فإن للزوج والأخت أن يقتلوا القاتل، لأن القاتل لم يرث من الأخ شيئا، لأن دمه إنما هو للأب، فكذلك ميراثه، ولا يرث مع الأب شيئا. وكذلك لو أن الأخت ماتت كان للأب أن يقتل القاتل. فإن لم تمت الأخت ومات الأخ

الأصل · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٦ · ص ١٢٢