عينها لم يجز. فإن جاءه بقدور فقبلها على الكراء الأول فهو جائز والأجر له لازم. ولو استأجر رجل من رجل ستورا فعلقها على بابه أو على صفته بأجر مسمى شهرا أو أقل من ذلك فهو جائز.
ولو استأجر رجل من رجل متاعا معلوما إلى أجل معلوم وأعطاه كفيلا بالمتاع فالإجارة جائزة والضمان باطل. ولو أعطى كفيلا بالأجر كان جائزا.
وإذا استأجر الرجل ميزانا ليزن فيه دراهم مسماة وسمى يوما إلى الليل أي ذلك ما سمى بأجر معلوم فهو جائز. وكذلك القبان وكل ميزان يوزن به. وكذلك السنجات إن استأجرها بأجر معلوم يزن به إلى وقت معلوم فهو جائز. وكذلك المكاييل لا بأس بإجارتها إذا سمى أجرا ووقت وقتا أو سمى ما يكال بها كم هو، فهو جائز.
وإذا استأجر الرجل سرجا ليركب به شهرا بأجر مسمى فهو جائز. وإن ركب به غيره وكان هو الذي أعطاه إياه فهو ضامن، لأنه قد خالف.
وإذا استأجر الرجل إكافا لينقل عليه الحنطة شهرا فهو جائز. وحنطته وحنطة غيره في ذلك سواء. وكذلك لو استأجر جوالقا لينقل فيه حنطة فهو جائز.