تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محمد. وإذا حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة لمكاتبه أو لعبد قد أعتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته لم يحنث. وكذلك لو حلف على خدمة عبد أو سكنى دار أو لبس ثوب لفلان فلبس ثوبا لمكاتبه. وإذا حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة لأم ولده أو لمدبره فهذا والعبد سواء. القول في هذا مثل القول في العبد.

وإذا حلف الرجل لا يركب مركبا ولا ينوي شيئا فركب في سفينة أو في محمل أو دابة بسرج أو بإكاف أو رحالة فإنه يحنث. وليس من هذا شيء إلا وهو مركب.

وإذا حلف الرجل أن لا يركب هذه الدابة بعينها فنتجت بعد اليمين فركب ولدها لم يحنث؛ لأن ولدها غير ما حلف عليه.

وإذا حلف الرجل أن لا يركب بهذا السرج فزاد فيه شيئا أو نقص منه شيئا فركب فإنه يحنث؛ لأنه ذلك السرج بعينه. ولو بدل السرج بعينه وترك اللبد والصفة ثم ركب به لم يحنث.

وإذا حلف الرجل أن لا يركب دابة لفلان فركب دابة بينه وبين آخر لم يحنث ؛ لأنها ليست له كلها.

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ٣٤٧