تخطَّ إلى المحتوى

لم يحنث؛ لأن الخادم ليست لفلان كلها. وكذلك لو كان فيها شقص لغير فلان قليلا كان أو كثيرا فإنه لا يحنث إذا خدمته. وكذلك لو قال: كل مملوك لي أستخدمه فهو حر، وليس له إلا رقيق بينه وبين آخر، فاستخدم واحدا منهم لم يحنث ولم يدخل عليه عتق. ولو قال: كل مملوك لي حر، لا يعتق أحد منهم؛ لأنه ليس له مملوك تام.

وإذا حلف الرجل لا يخدمه خادم لفلان وليست له نية في غلام ولا جارية فإنه يحنث في أي ذلك خدمه؛ لأن كل واحد منهما خادم. والصغيرة التي تخدمهم والكبيرة سواء في ذلك كله .

باب اليمين في الركوب

وإذا حلف الرجل لا يركب دابة وليست له نية فركب فرسا أو حمارأ أو بغلا أو برذونا فإنه يحنث. وكذلك إذا ركب غير ما سميت لك من الدواب في القياس، ولكني أدع القياس في ذلك. فإذا ركب غير ما سميت لك من الدواب لم يحنث. ولو ركب بعيرا أو بختية لم يحنث. إنما أضع هذا على معاني كلام الناس إلا أن يكون نوى ذلك.

وإذا حلف الرجل لا يركب دابة وهو يعني الخيل فركب حمارا لم يحنث. وإذا حلف على ذلك بعتق أو طلاق دينته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا أدينه في القضاء.

ولو حلف أن لا يركب فرسا فركب برذونا أو حلف أن لا يركب برذونا فركب فرسا لم يحنث.

ولو حلف أن لا يركب شيئا من الخيل فركب برذونا أو فرسا فإنه

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.