يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" .
واذا حلف الرجل بالنذر وهو ينوي صياما ولا ينوي عددا منه فعليه [صيام ثلاثة أيام إذا حنث. وإن نوى صدقة ولم ينو عددا فعليه] إطعام عشرة مساكين، كل مسكين ربعين بالحجاجي من حنطة.
ولا ينبغي للرجل أن يحلف فيقول: وأبيك وأبي؛ فإنه بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك . ونهى عن الحلف بحد من حدود الله ، وعن الحلف بالطواغيت .
ولو أن رجلا قال: إن كلمت فلانا فعلي يمين أو علي نذر، أو حلف بشيء مما ذكرت لك من الأيمان وقال في ذلك: إن شاء الله، فوصلها باليمين ثم كلمه لم يكن عليه كفارة ولا حنث.
قال محمد: أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. وذكر عبد الله عن نافع عن ابن عمر، وأبو حنيفة عن حماد عن