تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" .

واذا حلف الرجل بالنذر وهو ينوي صياما ولا ينوي عددا منه فعليه [صيام ثلاثة أيام إذا حنث. وإن نوى صدقة ولم ينو عددا فعليه] إطعام عشرة مساكين، كل مسكين ربعين بالحجاجي من حنطة.

ولا ينبغي للرجل أن يحلف فيقول: وأبيك وأبي؛ فإنه بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك . ونهى عن الحلف بحد من حدود الله ، وعن الحلف بالطواغيت .

ولو أن رجلا قال: إن كلمت فلانا فعلي يمين أو علي نذر، أو حلف بشيء مما ذكرت لك من الأيمان وقال في ذلك: إن شاء الله، فوصلها باليمين ثم كلمه لم يكن عليه كفارة ولا حنث.

قال محمد: أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. وذكر عبد الله عن نافع عن ابن عمر، وأبو حنيفة عن حماد عن

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ٢٨٠