تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الشهادة في الميراث

قال محمد: وإذا شهد شاهدان أن فلانا مات وترك هذه الدار ميراثا لفلان ابنه هذا لا يعلمون له وارثا غيره ولم يدركوا فلانا الميت فإن شهادتهما باطل لا تجوز . وكذلك لو كان عبدا أو دابة أو ثوبا لم يدركا صاحبها الذي كانت له لم أقبل شهادتهم عليها.

ولو شهدوا على دار أنها لفلان جد هذا الرجل مات وتركها ميراثا ولم يقولوا لهذا الرجل ولا لأبيه وقد أدركوا الجد فإن شهادتهم باطل ، من قبل أنهم لم يجروا الميراث. وإن شهدوا أن الجد مات وترك أبا هذا وارثا لا يعلمون له وارثا غيره، ولم يشهدوا أن أباه مات وتركها ميراثا لهذا لا يعلمون له وارثا غيره ، فإني لا أجعل لهذا شيئا حتى يشهدوا أن أبا هذا مات وتركها ميراثا لهذا لا يعلمون له وارثا غيره. ولو شهد شاهدان على دار في يد رجل أنها دار جد هذا الرجل مات وتركها ميراثا من خطته لم يجز ذلك حتى يجروا المواريث. ولو شهد الشهود على إقرار الذي في يديه الدار بأنها دار جد هذا وخطته أجزت ذلك وجعلتها له. فإن لم يكن له وارث غير هذا أعطيته إياها. وليس الإقرار في هذا كالشهادة. إذا أقر الذي هي في يديه بهذا فقد أخرجها من نفسه إلا أن يأتي ببينة بحق

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ٥٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ٥٣١