تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا شهادة رجلين.

باب شهادة أهل الذمة

قال أبو يوسف : لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في قليل أو كثير. وكذلك المستأمن من أهل الحرب لا تجوز شهادته على المسلم ولا على أهل الذمة. وشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت مللهم؛ لأن الكفر كله ملة واحدة.

ومن ترك الصلاة في الجماعات والجمع مجانة لم تجز شهادته. وإن كان ترك ذلك سهوا وهو لا يتهم في شهادته أجزت ذلك.

وشهادة الأمة والعبد في هلال رمضان جائزة. ولا تجوز في الفطر ولا الأضحى إلا شهادة حرين مسلمين عدلين أو شهادة رجل وامرأتين. وإنما أجزنا شهادة العبد والأمة في هلال رمضان لأنه ليس من حقوق الناس فيما بينهم. وحقوق الناس فيما بينهم لا تجوز فيه شهادة العبيد والإماء. فأما رمضان فإنه من الدين، وشهادة العبد مثل شهادة الحر للأثر الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز على هلال رمضان شهادة الأعرابي . والفطر والأضحى أخذ فيه بالثقة ، ولا نأخذ فيه إلا بما

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ٥١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ٥١٦