٣١٢- (أخبرنا): مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عنِ ابنِ عمر:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ خطب الناس في بعضِ مغازيه قالَ: عبدُ اللَّه بنُ عُمر فأقبلتْ نحوَه فانْصرفَ قَبْلَ أن أبلغه فسألتُ مَاذَا مَاذَا؟ قالُوا: نَهَى أنْ يُنَبَّذَ في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ.
٣١٣- (أخبرنا): مَالكٌ، عنِ العلاءِ بنِ عبد الرَّحْمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هُرَيْرَةَ:
-أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أنْ يُنَبَّذَ في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ.
٣١٤- (أخبرنا): ابنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ محمد بن إسحَاقَ عن مَعْبَدِ بن كَعْب،:
-عن أُمِّهِ وَكَانت قدْ صَلّتْ القبلتَينِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن الخليطين وقال: «أنبذوا كل واحِد مِنْهُما عَلَى حدته» .
٣١٥- (أخبرنا): سُفْيَانُ، عَنْ أبي الزبيرِ، عن جابر:
-أنّ النبيَّ ﷺ كَانَ يُنَبَذُ لهُ في سِقاء فَإِن لَمْ يَكُنْ فَتَوْر (التور: إناء يشرب فيه) من حجارة.
٣١٦- (أخبرنا): مَالكٌ، عن زَيْد بن أسلَم، عن عطَاء بن يَسَارٍ:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أنْ يُنَبَّذَ التَّمْرُ والبُسْر جميعًا والتَّمْرُ والزَّهْرُ جميعًا.
٣١٧- (أخبرنا): الأصم قالَ:
-سمِعْتُ الربيعَ يقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعي رضي الله عنه يقول وَهُوَ يحتج في ذِكْرِ المسكر فكان كلامًا قَدْ تَقَدَّمَ لا أحفظه فقال: أرأيت إن شَرِبَ عشرة وَلمْ يَسْكَر؟ فَإِنْ قَالَ حَلال قيل: ⦗٩٦⦘ أفَرَأيت إنْ خَرَجَ فأَصابَتْهُ الريح فسكر؟ فإنْ قالَ حرامًا قيل لَهُ: أفَرَأيت شيئًا قط شربه وصار إلى جوفه حلالًا ثم صيرته الريح حرامًا؟ قال: الشافعي رضي الله عنه: ما أسكَرَ كَثِيرهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامْ.