تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٥- (أخبرنا): سفيانُ بنُ عيينةَ، عنْ محمدٍ بنِ العَجْلاَنِيِّ، عنْ بُكَيرِ ابنِ عبدِ اللَّهِ بن الأَشَجِّ، عنْ عَجْلاَنَ بنِ محمدٍ، عنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:

-أَن رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «للممْلُوكِ طَعَامُهُ وكسوتُهُ بالمعروفِ ولا يكلَّفُ (في نسخة فلا يكلف) منَ العملِ مالا يطيق (في المطبوع إلا ما يطيق)» .

٢١٦- (أخبرنا): ابنُ عيينةَ، عنْ إبراهيمَ بنِ أبي خداشٍ، عنْ عثتبةَ بنِ أبي لهبٍ أنَّهُ سَمِعَ ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما يقُول في المملوكين:

-أطعموهُمْ مِمَّا تأكلونَ وألبسوهم ممَّا تلبسونَ.

٢١٧- (أخبرنا): مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:

-أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: " منْ أعتَقَ شرِكًا لهُ في عبدٍ فكان لهُ مالٌ يبلغُ ثَمنَ العبدِ قُوِّمَ قيمةَ العِدلِ (العدل بالكسر والفتح: المثل) فأعطَى شركَاءَهُ حصَصَهُم وعتَقَ عليهِ العبدُ وإلاَّ فقدْ عتَقَ منهُ ما عتق".

٢١٨- (أخبرنا): سفيانُ، عنْ عَمرو بنِ دِينارٍ، عنْ سالمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عنْ أبيهِ:

-أَن رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " أيُّمَا عبدٍ كانَ بينَ اثنينِ فَأعتَق أحَدُهُمَا نصيبَهُ فإنْ كانَ مُوسِرًا فإنَّهُ يُقَومُ عليهِ بأعلَى القيمةِ أو قيمةِ عدلٍ ليستْ بِوَكسٍ ولا شَطَطٍ (الشطط بفتحتين: مجاوزة القدر في كل شئ قوله ﷺ: «بوكس ولاشطط» أي لا نقصان ولا زيادة) ثُمَّ يغرَمُ لهذَا حصتهُ".

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشافعي - ترتيب السنديج ٢ · ص ٦٦