٦٨٥- (أخبرنا): مُسْلمُ بن خَالدٍ وَسَعِيد، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عِكْرَمَة ابنِ خَالِدٍ:
-أنَّ ابْنَ أمّ الحكم سألَ امْرَأة له أنْ يُخرِجَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ في مَرَضه فَأبت فَقَالَ: لأَدْخِلَنَّ عَلَيْكِ فِيهِ مَنْ يُنقِصَ حَقّك أوْ يَضِرّ بِهِ فَنَكَحَ ثُلاثًا في مَرَضه أَصْدَقَ كل واحِدة مِنْهُنَّ ألْفَ دِينَارٍ فَأجازَ ذلِكَ عَبْد المَلِك بنِ مَرْوَان.
قَالَ سَعِيدُ بنُ سَالِم: إنْ كَانَ ذَلِكَ صداق مِثْلهُنَّ جَازَ، وإنْ كَانَ أكْثَرَ رُدّت الزّيادة وقَالَ في المُحَابَاة كما قُلْتَ.
٦٨٦- (قَالَ الشَّافِعِيُّ) رضي الله عنه: (أخبرَنَا): سَعِيدٌ، عنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمْرو بنِ دِينَارٍ أنَّهُ سَمِعَ عِكْرَمَة ابنِ خَالِدَ يقُولُ:
-أرَدَ عَبْدُ الرَّحْمنِ ابْنَ أمّ الحكم في شَكْوَاه أنْ يُخْرِجَ إمْرَأته مِنْ مِيرَاثِهَا فَأبت فَنَكَحَ ثُلاث نِسْوة وأَصْدَقَهُنَّ ألْفَ دِينَارٍ كل امرأة مِنْهُنَّ فَأجازَ ذلِكَ عَبْد المَلِك بنِ مَرْوَان وشرَك بَيْنَهُنَّ في الثُمن.
قَال الرَّبيعُ: هذَا قَوْلُ الشَّافِعِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: رضي الله عنه: أرَى ذلِكَ صدَاق مِثْلَهنَّ أجازَ النّكاح وبطل ما زَادَ عَلَى صدَاق مِثْلَهنَّ إنْ ماتَ مِن مَرَضِه ذلِكَ، لأَنَّه في حُكْم الْوَصِيَّة والوَصِيَّة لا تَجُوزُ لِوَارِثٍ.
٦٨٧- (أخبرنا): سَعِيدُ بنُ سَالِم، عنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عن مُوسى بن عُقبةَ، ⦗١٩٣⦘ عن نَافِعٍ مَولَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
-كَانَتْ بِنْت حَفْص بْن المُغيِرَة عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي رَبِيعَةَ فَطَلّقَهاَ تَطْلِيقَة ثُم أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب تَزَوَّجَها فَحُدِّثَ أنها عَاقِر لاَ تلد فَطَلّقَهاَ قَبْلَ أنْ يُجَامِعَها فَمَكَثَ حَيَاةَ عُمَرَ رضي الله عنه وَبَعْضَ خِلاَفَة عُثْمانَ ثُمَّ تَزَوَّجَها عَبْدِ اللَّهِ بن أبي رَبِيعَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ لِتُشْرِك نِسَاؤه في الْمِيرَاث وَكاَنَ بَيْنَها وبَيْنَهُ قَرَابَة.